الشهيد الأول
149
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك ، واما المسح فلا محمل له ولا اشتباه فيه ، وبتقدير تعارض الروايات تتساقط ، فنرجع إلى كتاب الله تعالى الصريح في المسح . مسائل : الأولى : الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم . وعليه اجماعنا ، وهو مذهب الحنفية ( 1 ) . وبعض الشافعية ( 2 ) . وأكثر الأصحاب عبر عنهما بالناتئين في وسط القدم أو ظهر القدم . وقال المفيد : هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ظهر القدم ( 4 ) . وابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ( 5 ) لاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع ، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا ، قال ( 6 ) : قد كعب الثدي على نحرها * في مشرق ذي صبح نائر قال العلامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب : هاتان العقدتان في أسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامة ، فهما عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهلييهم واسلامييهم تسميان المنجمين بفتح الجيم والميم والرهرهتين بضم الرائين . وأكثر في الشواهد على إن الكعب هو الناشز في سواء ظهر القدم
--> ( 1 ) احكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، اللباب 1 : 6 . ( 2 ) المجموع 1 : 422 ، السراج الوهاج : 17 . ( 3 ) المقنعة : 5 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 24 . ( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 24 . ( 6 ) ديوان الأعشى 93 ( ط المكتبة الثقافية بيروت ) ص 93 وفيه : قد نهد الثدي على صدرها * في مشرق ذي صبح نائر .